الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا فرق بين المطلقة وغيرها في استحقاق المهر

السؤال

أنا أعزب خاطب لمطلقة وأريد أعرف حقها الشرعي علي، فهل لها مؤخر ومقدم أم ماذا، وما هو المطلوب مني عند عقد القران؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أخي الكريم أن مسألة المهر من حيث قدره قلة وكثرة، ومن حيث وقته مقدماً كان أو مؤخراً راجع إلى تراضي الطرفين، ولا فرق فيه بين البكر والثيب، ولا بين المطلقة وغيرها، ومن تزوج مطلقة فلها عليه كامل حقوق الزوجة من نفقة ومسكن وقسم إن كان متزوجاً بأكثر من واحدة، ويشترط في صحة عقد النكاح أن يكون بإيجاب ولي المرأة أو وكيله وقبول الزوج أو وكيله وبحضور شاهدي عدل، ولا فرق في كل هذا بين البكر والثيب، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 5916.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني