الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نجاسة الطرق تصيب البدن والثوب

السؤال

وفقكم الله لما هو خير للأمة الإسلامية، سؤالي هو: أنا أعيش الآن في الهند، وكما هو معلوم فإن الهنود يبولون في الطرق وأغلب المجاري فوق الأرض ترى بالعين المجردة، وعندي ولله الحمد موتور أقضي به حوائجي، ولكن المهم وأثناء قيادي للموتور (دراجة نارية) تصيب يدي أو قدمي أو جسمي بعض النقط فألتفت لأجد مجرور أو بركة ماء (ربما ماء أو ماء مختلط بشيء آخر أو لا أعلم ماهي) وعند عودتي للبيت أقوم بتغيير ملابسي كلها وأستحم، سؤالي هو هل ما أقوم به من فعل صحيح؟ وكيف التحري عن النجاسة في هذه الحالة، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزمك غسل ما أصاب قدمك أو ثوبك من الماء الموجود في الشوارع ولو كان مختلطاً بالنجاسة، إلا إذا كانت النجاسة غالبة عليه أو تحققت من إصابتها لثوبك أو غيره، ففي التاج والإكليل للمواق المالكي: من المدونة: لا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الجسد والخف والنعل، وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات، وما زالت الطرق وهذا فيها، وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه. الشيخ: ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة. ابن بشير: يحتمل التقييد والخلاف، قال: كما لو كانت كذلك وافتقر إلى المشي فيه لم يجب غسله كثوب المرضعة، وقال الباجي: يعفى عما تطاير من نجاسة الطرق وخفيت عينه، وغلب على الظن ولم يتحقق. انتهى.

وعليه؛ فما تقوم به لا يلزمك ما لم تتحقق من إصابة النجاسة لثوبك أو غيره، أو كانت النجاسة غالبة على المياه المذكورة. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 49637.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني