الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حق الابن في مال أبيه الذي ساهم في تكوينه وتنميته

السؤال

أرجو النصيحة حول مشكلة حدثت مع عائلة وطلبوا مني المشورة.
العائلة مكونه من رب الأسرة وزوجتيه وأبنائه من كلا الزوجتين.حدث خلاف بين الأب وابنه البكر والوحيد من الزوجة الأولى فقرر إخراجه من المنزل مع أمه وإسكانه في منزل بسيط جدا.وقد حدث خلاف بين الأب (رب الأسرة)وبين ابنه وزوجته الأولى حول حقوقهما من مال الزوج حيث إن الابن الأكبر (29 عاما) ساهم مع أبيه في تكوين وتنمية المال العام ولكن الأب يريد توزيع بعض الممتلكات على أبنائه بالتساوي وحرمان الابن الأكبر من بعض الممتلكات الأخرى علما أن أبناءه من الزوجة الثانية لا يزالون بين الطفل في الدراسة الابتدائية وبين الرضيع!! فهل يجوز للوالد أن يجرد ابنه من الثروة أو احتساب حقه حاله حال الرضيع الذي لم يساهم في شيء؟ وما هي حقوق الزوجة الأولى من حيث الممتلكات؟ أفتونا وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

نشكر السائل الكريم على اهتمامه بإخوانه وحل مشاكلهم وإصلاح ذات بينهم فقد قال الله عز وجل: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء:114} .

وفي ما يخص السؤال فإن حق الزوجة على زوجها هو النفقة والكسوة والسكن وما يتبع ذلك بالمعروف.

وأما حق ابنه الأكبر في ماله الذي ساهم في تكوينه وتنميته.. فإن كان فعل ذلك بنية مساعدة أبيه والهبة له فإن ما بذل من جهد يعتبر ملكا للأب ولا حق له في المال ، وإن كان فعله بنية المشاركة معه فإن له مقابل عمله.

وأما إذا لم تكن له نية فإن الرجوع في ذلك إلى العرف، فإن كان العرف السائد في البلد أن الابن يعمل مع أبيه بمقابل فإن له الحق في المال مقابل عمله ، وإن كان العرف يقتضي أن الابن يعمل مع أبيه دون مقابل فلا حق له في مال الأب. وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتوى: 46322 .

ثم إن على هذا الأب أن يتقي الله تعالى ويعدل بين زوجتيه، وبين أبنائه فلا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض إلا لمسوغ مقبول شرعا؛ كما بينا في الفتوى:6242، وهذا في حياته.

وأما بعد وفاته فإن الله عز وجل قسم التركة بنفسه في محكم كتابه، ولم يجعل ذلك إلى أحد من خلقه.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني