الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى يجب أداء الصداق للزوجة

السؤال

أنا فتاة متزوجة منذ أربعة أشهر حين تزوجت لم يكن زوجي يملك كامل المال لشراء الذهب الذي تم الاتفاق عليه ووعدني أنه سيشتري لي النصف وحينما يملك المال سيشتري لي باقي ما كان متفقا عليه ووافقت، والآن زوجي يريد أن يرسل والديه للعمرة, مع العلم بأن والده رجل ميسور جداً, وزوجي يريد أن يرسل والديه للعمرة بالطائرة، مع العلم بأنه بالبر, أي بالسيارة تكون التكلفة أرخص بكثير فهل يجب على زوجي الإيفاء بوعده لي وشراء ما قد اتفقنا عليه أولا، أم إرساله والديه للعمرة، مع العلم بأن والديه قد ذهبا منذ زمن للحجووالده ليس بحاجة لمن يرسله, لو كان يريد الذهاب لذهب بماله الخاص؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد فرض الإسلام الصداق للمرأة وجعله حقاً واجباً على الرجل، قال الله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4}، وعلى ذلك فإن ما بقي لك من الصداق على زوجك يعتبر ديناً في ذمته وأمانة في عنقه يجب عليه أداؤه عندما يحل أجله ويستطيع قضاءه؛ إلا إذا تنازلت عنه أو عن شيء منه برضاك وطيب نفسك، فإذا كان زوجك قد حدد لك أجلاً معيناً لقضاء ما بقي عليه وحل هذا الأجل فإن عليه الوفاء بقضاء الدين وتقديمه على إرسال أبويه إلى العمرة إذا لم يستطع الجمع بينهما، لأن قضاء الدين واجب وإرسال والديه إلى العمرة مستحب -ولو كانا غنيين فهذا من الإحسان إليهما المأمور به شرعاً- والواجب مقدم على المستحب عند التعارض.

أما إذا كان حدد لك أجلاً ولم يحن بعد فليس من حقك مطالبته قبل حلول الأجل، والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو التفاهم والتسامح مع زوجك ومع أهله، فإن الزواج مبناه على المودة والتراحم والتسامح.. قال الله تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}، وللمزيد من الفائدة انظري هاتين الفتويين: 36048، 70002.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني