الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنفيذ الحجر على الوالد إذا تغير عقله لا يعد عقوقا

السؤال

سؤالي بارك الله فيكم هو : أن أبي يبلغ من العمر حوالي 60 سنة أطال الله في عمره وعافاه ويعاني من مرض النسيان ( الزهايمر ) منذ 5 سنوات وله 11 ولدا من 3 زيجات حاليا عنده زوجة واحدة فقط، ويملك عقارات ومحلات تجارية متنوعة، وهو مقيم عند زوجته وأولادها الستة في منزل والدي الجديد وأنا وإخوتي الخمسة في منزل أبي القديم علما بأني أنا أكبر إخوتي سناً، ومنذ 5 سنوات وجميع إيراد العقارات والمحلات التجارية والبيع وقبض الثمن والتصرف المطلق بيد زوجة أبي وتقدر الإيرادات بحدود المليون ريال في هذه الفترة مع العلم أن أبي أطال الله في عمره وعافاه لا يعلم حقيقة الأمر وغير قادر على محاسبتها بسبب أنه كثير النسيان لدرجة أنه يخرج من المنزل للمسجد ويتوه عن المنزل عندما يرجع من الصلاة وعندما أحاول أن أوضح لأبي ما هو حاصل من تصرفات زوجته في هذا المال يغضب غضبا شديدا وينفعل وينهرني ولا يريد مني أن أتدخل إطلاقا !! وكذلك حاولت أن أفهم زوجة أبي بأن هذا الوضع الفوضوي خطأ لابد من وجود محاسب يضبط كل شيء وتكون الأمور واضحة ولا يجوز أن تتصرفي هذا التصرف المطلق وبهذا الشكل الفوضوي
ترد علي بالقول ( أبوك حي ولم يمت وهو راض عن ما أفعله وطالما أنه راض فأنا أفعل ما أريد وإذا مات أعطيتك نصيبك !! )
أنا في حيرة من أمري؟ أريد من فضيلتكم إرشادي إلى الطريق السليم الذي يرضي الله سبحانه وأرجو منك التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: هل يجوز لي شرعاً الحجر على أموال والدي ؟
السؤال الثاني: هل يجوز لي محاسبة زوجة أبي عن الـ 5 سنوات الماضية ؟
وآسف على الإطالة وجزاكم الله عنا خير الجزاء .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص جماعة من الفقهاء على مشروعية حجر الحاكم على من كبرت سنه وتغير عقله، وأصبح لا يحسن التدبير وتصريف المال كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وقد روى عبد الرزاق في مصنفه: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله أو أنكر عقله؟ فكتب إليه إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حجر عليه.

وعليه، فإذا كان والدك كما وصفت في سؤالك فلا حرج في رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية لتنظر في حاله وتقرر هل هو ممن يجب أن يحجر عليه أم لا؟ فهي وحدها المخولة بذلك ، فإن قضت بأنه محجور عليه فلا عقوق في تنفيذكم للحجر عليه ما دامت المحاكم قد قضت به، ولكن عليكم دائما بالرفق به والإحسان إليه.

وأما محاسبة زوجته على تصرفها السابق فإنه يرفع كذلك إلى المحاكم إذا ثبت الحجر عليه للنظر في ذلك، وإن أمكن علاج هذه المسألة قبل ذلك بالتراضي فذلك أفضل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني