الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التهديد بطلاق الزوجة الأخرى خلق وضيع

السؤال

أنا متزوجة من رجل متزوج ولم يخبر زوجته عن هذا الزواج، وعندما سألته إذا علمت زوجتك ماذا تفعل، هل سوف تقوم بتطليقي لأنها عرفت، فرد علي وقال: لا ، والآن قد علمت الزوجة وأحضرت له أهلها وطلب منه تحت تهديد السلاح بأن يمضي على خمس شيكات كل شيك بقيمة 100000 ألف جنيه إذا لم يطلقني فسوف يدخل السجن، فماذا أفعل أو ماذا يفعل فأنا لا أريده أن يطلقني لأنني حامل منه وأحبه؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للزوجة أو أوليائها الاعتراض على الرجل في زواجه من أخرى؛ إلا لمسوغ شرعي كاشتراطهم عليه عند العقد عدم الزواج من أخرى، ولا يلزمه طلاق زوجته الثانية لأجلهم، وإذا رأى طلاقها حلاً للمشكلة فله ذلك، وعليها هي الرضى بذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المعلوم أن الشرع قد أباح للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة فليس لأحد أن يمنعه ما أحل الله له.

وعليه؛ فإن ثبت ما ذكرت من أن الزوجة الأولى وأهلها قد اعترضوا على زواجه منك ولم يكن بينه وبينهم شرط في العقد على عدم الزواج من أخرى فقد أساؤوا بذلك، وأشد منه إساءة تهديدهم له وإلزامهم إياه بالتوقيع على الشيكات المذكورة ما لم تكن ديناً عليه، ولا يلزمه شرعاً أن يدفع شيئاً منها، ولا يلزم كذلك أن يطلقك من أجلهم.

ومما ننصحه به أن يستعين بالله عز وجل أولاً ثم ببعض العقلاء وذوي الوجاهة من الناس ليبينوا لهذه المرأة وأهلها خطأ ما أقدموا عليه عسى أن يعودوا إلى صوابهم، ولا بأس بأن يهددهم برفع الأمر إلى الجهات المسؤولة، إن استدعى الأمر ذلك، ورجا أن يردعوهم عن فعلهم هذا، وإن سدت عليه السبل ورأى أن طلاقك هو الحل فما عليك إلا أن ترضي وتسلمي، ولعل الله يبدلك خيراً منه، قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني