الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قراءة شخص صيغة العقد بحضور الولي

السؤال

أخي تزوج من امرأة ولكن بدون أن يقول وليها لأخي زوجتك ابنتي فلانة وهو يقول قبلت وإنما اكتفوا بقراءة رجل ثالث -طبعا مع وجود الشاهدين-الذي قرأ عليهم صيغة اتفقوا عليها لعقد النكاح فيها القول إني فلان أي ذكر اسم الولي زوجتك ابنتي فلانة وعلى مهر معجله كذا ومؤجله كذا ولكن كما ذكرت هذه الصيغة قرأها الذي قام بعقد النكاح وهو الرجل الذي كتب عقد النكاح ولكن بعد فترة وانا أطالع في أحد الكتب وجدت انه يقول إن القبول والإيجاب اللفظي من كل من الولي والزوج واجب فهل عقد أخي على زوجته باطل أم يكتفى بالسكوت من الولي والزوج والقبول لكل منهم بما سمعه من الرجل الذي قرأ العقد خصوصا وإننا كنا جاهلين بهذا الحكم، فهل الجهل عذر في هذا المحل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمادام العقد قد تم بحضور ولي المرأة والزوج والشهود وقبلوا ذلك وأمضوا عليه وكان الناس يعدون ذلك نكاحا صحيحا فهو صحيح لأن إمضاء الزوج والولي على الصيغة المتفق عليها وتوكيلهما لمن يتلوها عنهما ويقوم مقامهما في ذلك دليل على القبول عرفا.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: ينعقد النكاح بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين أصيلة كالملك والقرابة أو دخيلة كالوكالة. انتهى بتصرف يسير.

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: يصح أن يكون وكيلا في الإيجاب والقبول اختاره ابن عقيل في تذكرته. اهـ

وهو وجه لدى الحنابلة وعلى فرض أن العاقد ذكر الإيجاب فحسب فقد قيل بصحة العقد إن كان من طرف واحد لتضمن الإيجاب للقبول.

قال ابن قدامة في المغني: وهل يفتقر إلى ذكر الإيجاب والقبول أم يكتفى بمجرد الإيجاب فيه وجهان.. الثاني: يكفيه لأن إيجابه يتضمن القبول.

وبناء عليه، فالذي نراه هو صحة العقد المذكور لاطمئنان طرفيه إلى صحته وهذا دليل على أنه جرى وفق ما ينبغي ووفق ما جرت عليه عادة الناس في ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد. اهـ.

وقال أيضا: ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك، والتحدث بما اجتمعوا له.

وفي زاد المستقنع: وسواء دل عليه الفعل أو دل عليه القول لأن المقصود هو الدلالة على الرضا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني