اتفقت مع زوجها على مهر وأعلنا أنه دفع أكبر منه فما الحكم

2-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
في خطبتي كان زوجي فقيرا ولم يستطع توفير المهر كاملا و المقدر بـ 8 ملايين، وبعد إصرار أهلي على هذا المبلغ و عجز زوجي عن توفيره قلت له أن يتكلم مع أهلي على أن المهر مقدر بـ 8 ملايين و يعطيني 6ملايين فقط. وتمت الخطوبة و الزواج بهذا الشكل .هل هذا جائز أم لا و إن كان لا فكيف التوبة ؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج يصح ولو لم يذكر فيه المهر.

 قال ابن قدامهوجملته أن النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم. المغني.

 والمهر حق خالص للزوجة, فإذا كانت الزوجة رشيدة كان لها أن ترضى بأقل من مهر مثلها ولا يحق لوليها منعها من الزواج لذلك.

 قال الماوردي : إذا رضيت المرأة أن تنكح نفسها بأقل من مهر مثلها لم يكن للأولياء أن يعترضوا عليها فيه , ولا أن يمنعوها من النكاح لنقصه , فإن منعوها صار المانع لها عاضلا وزجها الحاكم , وبه قال مالك , وأبو يوسف , ومحمد. الحاوي الكبير -الماوردي.

وقال البهوتي :(فإن تراضيا) أي الزوجان الجائزا التصرف (ولو على) شيء (قليل صح) فرضه ولها ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا عالمين كانا أو جاهلين لأنه إن فرض لها كثيرا فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه، وإن فرض لها يسيرا فقد رضيت بدون ما وجب لها وإن كان الزوج محجورا عليه لحظه فليس لوليه بذل أكثر من مهر مثلها وإن كانت كذلك فليس لوليها الرضا بأقل من مهر مثلها. شرح منتهى الإرادات .

فإذا كنت قد اتفقت مع زوجك على مهر ورضيت به مع إعلانه مهرا غيره , فذلك جائز , وذكر بعض أهل العلم أنه مكروه.

 جاء في فتاوى ابن عليش : قال في المجموع وكره صداق السر  . 

وقد اختلف العلماء فيما يجب على الزوج من المهرين في هذه الحال, لكن ما دمت راضية بمهر السر فلا حرج على زوجك في ذلك, بل ذهب من يرى وجوب مهر العلانية على الزوج إلى أنه ينبغي للزوجة ألا تطالبه إلا بمهر السر . 

قال ابن قدامة : وإذا قلنا : إن الواجب مهر العلانية , فيستحب للمرأة أن تفي للزوج بما وعدت به , وشرطته على نفسها , من أنها لا تأخذ إلا مهر السر . قال أحمد , في رواية ابن منصور : إذا تزوج امرأة في السر بمهر , وأعلنوا مهرا , ينبغي لهم أن يفوا. المغني. 

وإذا كنت قد فعلت ذلك قبل بلوغك الرشد فقد ثبت لك المهر الذي اتفق عليه الزوج مع وليك, فإذا بلغت الرشد جاز لك أن تتنازلي له عن المهر أو بعضه ما دام قد ثبت بالعقد, وانظري الفتويين : 28137,24043 .

والله أعلم .       

www.islamweb.net