ضوابط علاج الطبيب المرأة الأجنبية المتبرجة

8-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لدكتور ذكر أن يعالج امرأة متبرجة ( غير محجبة ولا محتشمة ) ومعها رجل تدعي أنه محرم لها، والدكتور لا يعلم إن كانت صادقة أم لا ؟ وما حال علاجها إن كانت إن لم يعالجها ستذهب إلى دكتور ذكر آخر غيره، و لا يعلم إن كان ذلك الدكتور سيطبق أحكام الشريعة في علاجه أم لا ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن علاج الرجل لامرأة يجوز بضوابط وشروط قد سبق بيانها في الفتاوى التالية : 8107, 56196, 55877. ولا فرق بين المتبرجة وغيرها إلا أن المتبرجة يجب عليها الستر، فإن لم تستتر أثمت بالتبرج، والكشف عما لا تدعو الحاجة إلى كشفه، ووجب على الطبيب غض البصر .

وأما الرجل الذي تدعي المحرمية له فهو على الأقل مسوغ لدخولها معه على الدكتور، فهو إما أن يكون محرما كما قالت، أو رجلا آخر تنتفي به الخلوة عند كثير من أهل العلم، وهو الراجح إن أمنت الفتنة كما بيناه في الفتوى رقم : 31014. والفتوى رقم : 124694

والله أعلم. 

www.islamweb.net