هل يقع الطلاق إن قال لامرأته طلقت طالق

16-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
رجل قال لزوجته طلقت طالق ـ بفتح الطاء في طلقت ـ فهل هذه الجملة يقع بها الطلاق؟ أم إنها تعتمد على نية الزوج؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، ولكن إن كانت الصيغة هي طلقت بفتح الطاء وتشديد اللام وضم التاء أو طالق دون أن يضيف الطلاق في الصيغتين للزوجة أو يشير إليها فالظاهر أنها  من باب الكناية وليست من الصريح، وتراجع الفتوى رقم: 184677.

والله أعلم.

www.islamweb.net