أحكام من كان بينها وبين شخص علاقة وأنجبت منه بعد زواجها بخمسة أشهر

17-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
زوجان تزوجا في 27/04/2002 وكان بينهما قبل الزواج جماع ومعاشرة كمعاشرة الأزواج، ومعه حملت الزوجة وأنجبت بعد الزواج بتاريخ 19/09/2002 أي: بعد الزواج الرسمي بخمسة أشهر، فهل ينسب الولد لوالده؟ وهل يحق للزوجة نفقة حضانة صغير، وحيازة مسكن الزوجية؛ لكونها حاضنة، رغم أن حملها لم يدم لأكثر من 6 أشهر قمرية؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإثبات النسب بين الولد والرجل الذي وصفته بـ (والده) لا يمكن أن يكون بسبب النكاح، لاتفاق الفقهاء على ‏أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، قال البهوتي في كشاف القناع: ‏(وَإِنْ أَتَتْ بِهِ) أَيْ بِوَلَدٍ (لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا وَعَاشَ) الْوَلَدُ لَمْ ‏يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ، لِأَنَّهَا مُدَّةٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ ‏تَحْمِلَ وَتَلِدَ فِيهَا، فَعُلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلَةً قَبْلَ تَزَوُّجِهَا. اهـ

وينظر اتفاق الفقهاء على ذلك فيما نقله الشوكاني عنهم في الفتوى رقم: 110872.

لكن إن كانت في غير عصمة زوج آخر، فهل يثبت نسب الولد إلى هذا الرجل إذا استلحقه؟

الجواب: أن جماهير أهل العلم يرون أن ابن الزنا لا ينسب للزاني مهما ادعاه واستلحقه؛ لعموم ‏قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: وللعاهر الحجَر. متفق عليه، والعاهر الزاني، وهو ما رجحناه في غير ما فتوى، وينظر الخلاف والترجيح في الفتوى رقم: 12263، والفتوى رقم: 101965، ‏والفتوى رقم: 6045.

وبناء على قول جماهير العلماء فلا يثبت النسب بين الولد والزوج المذكور، ومن ثم فلا نفقة، ولا توارث ‏بينهما، وتكون نفقة هذا الولد على أمه، وورثته من جهتها؛ لقوله تعالى في نفقة الرضيع: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ {البقرة:233}، فيدخل في ذلك نفقة ‏الرضاعة، والحضانة، والسكن، لا يجب على الزوج المذكور شيء منها.
ثم إن عقد الزاني على من زنى بها لا يصح إلا بعد توبتهما؛ لقوله تعالى في نكاح الزانية: ‏‏وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3}، وهو مذهب الحنابلة خلافًا للجمهور. 

ولا يصح أيضًا حتى تضع حملها، ولعموم قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: لا توطأ ‏حامل حتى تضع. رواه أبو داود، وصححه الحاكم، وهو مذهب المالكية، والحنابلة؛ خلافا للحنفية، والشافعية.

فهذا نكاح ‏فاسد عند بعض العلماء، وصحيح عند البعض الآخر، فإن تم عقده تقليدًا لمن أجازه من العلماء، أو قضى بصحته قاض شرعي فلا ينقض، وإلا ‏فينبغي فسخه وإعادة العقد صحيحًا.‏

والله أعلم.

www.islamweb.net