الأعذار الشرعية لا تقطع التتابع في الصيام

24-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أجريت العام الماضي عملية إجهاض بموافقة زوجي والآن أريد أن أكفر عن ذنبي بأن أصوم شهرين متتاليين، ولكني صمت الآن ثلاثة أيام وجاءتني الدورة الشهرية وبعد أن أتطهر سأصوم ثلاثة أيام ويأتي رمضان وبعد رمضان إن شاء الله سأكمل الصيام ولكن الدورة تأتي ثمانية أيام في الشهر فهل الصيام بهذه الطريقه يصح أم لا، مع العلم أني وزوجي ننوي الحج هذا العام وربما أكون قد أكملت صيام الكفارة، وهل يجب على زوجي الصيام أيضا ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم : 34195 . ما يلزم الأم إذا قامت بإجهاض جنينها، وأن الزوج إذا وافقها في ذلك فإنه آثم وتجب عليه التوبة إلى الله والندم والاستغفار من ذلك ، وليس عليه دية ولا كفارة ، إلا إذا باشر أو تسبب في الإجهاض، وتقدم في الفتوى رقم : 13108 . أن المرأة إذا لزمها صيام شهرين متتابعين ثم حاضت بنت على ما قدمته من الصيام قبل الحيض ، وأن الحيض لا يقطع التتابع، وكذلك الفطر أيام العيد، وصيام رمضان لا يقطع تتابع صيام الكفارة كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 14184 ، والفتوى رقم : 54658 .

والله أعلم .

www.islamweb.net