الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ومن جنى على مكاتبه ، أو على مكاتب غيره فعليه الأرش يقبضه فيستعين به في سعايته ، ولا تكون جنايته اختيارا منه للسعاية ; لأن موجب جنايته لا يختلف بالاستسعاء ، أو تضمين الشريك فليس فيه ما يدل على اختيار السعاية ، وكذلك لو اغتصب منه مالا فيه ، وفاء بنصف قيمته ، أو أقرض العبد ، أو بايعه كان ذلك عليه للعبد ; لأنه بمنزلة المكاتب له ، أو لغيره ، وهو على خياره ; لأن موجب هذه المعاملة لا يختلف بالاستسعاء ، والتضمين

التالي السابق


الخدمات العلمية