الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا جرح الرجل امرأة رجل خطأ فصالحها زوجها على أن طلقها واحدة على أن عفت له عن ذلك كله ، ثم ماتت منهفالعفو من الثلث ; لأنها سمت بمقابلة الطلاق ما هو ماله ، وهو الدية على عاقلة الجارح فيكون ذلك معتبرا من الثلث سواء كان بطريق الإسقاط أو التمليك والطلاق بائن ; لأنه وقع بمال إن كان عمدا فهو جائز كله والطلاق رجعي ; لأن الواجب هو القود والقود ليس بمال ، فلا يعتبر عفوها من الثلث وتسميته لا يثبت البينونة كالخمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية