الهداية شرح بداية المبتدي
( ولو ادعى الزوج النكاح على هذا العبد والمرأة تدعيه على هذه الجارية فهو كالمسألة المتقدمة ، إلا أن قيمة الجارية إذا كانت مثل مهر المثل يكون لها قيمتها دون عينها ) لأن تملكها لا يكون [ ص: 232 ] إلا بالتراضي ولم يوجد فوجبت القيمة


