كبعير بختي ذكر لاختلاف الأغراض بذلك ، إذ الذكر في الأخيرة أقوى والأنثى أسهل ، ويشترط أيضا ذكر كيفية سيرها ككونها بحرا أو قطوفا ( و ) يشترط ( في إجارة الذمة ) للركوب ( ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة ) وكونه نهارا أو ليلا والنزول في عامر أو صحراء لتفاوت الأغراض بذلك ، ولو أراد أحدهما مجاوزة المحل المشروط أو نقصا منه لخوف غالب على الظن لحوق ضرر منه جاز دون غيره ، كما لو استأجر دابة لبلد ويعود عليها فإنه لا يحسب عليه مدة إقامتها لخوف ( إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة ) بالعادة ( فينزل ) قدر السير عند الإطلاق ( عليها ) [ ص: 289 ] فإن لم ينضبط اشترط بيان المنازل أو التقدير بالزمن وحده ، ومحله عند أمن الطريق وإلا امتنع التقدير بالسير به لعدم تعلقه بالاختيار ، كذا قاله جمع ، قال : ومقتضاه امتناع التقدير بالزمان أيضا ، وحينئذ يتعذر الاستئجار في طريق مخوفة لا منازل بها مضبوطة انتهى . وقضية كلام الشامل كما أفاده ( ويشترط فيهما ) أي في كل من إجارة الذمة والعين للركوب ( بيان قدر السير كل يوم ) الأذرعي صحة تقديره من بلد كذا إلى بلد كذا للضرورة .