الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          [ ص: 194 ] . باب غسل الميت .

                                                                                                          غسله فرض كفاية ( و ) بماء طهور ( م ر ) مرة واحدة ( و ) ويعتبر كون الغاسل مسلما ، فلا يصح غسل كافر لمسلم ( هـ م ق ) إن اعتبرت له النية وإلا صح وعنه : ولا نائبا لمسلم نواه المستنيب ، والمراد : وإن [ ص: 195 ] صح ينبغي أن لا يمكن ; لأن ابن اليهودي لما أسلم عند موته قال عليه الصلاة والسلام { لوا أخاكم } ويعتبر العقل ( و ) ولا يكره كونه جنبا أو حائضا   ( و هـ ش ) وعنه : بلى ، وعنه في الحائض : لا يعجبني ، والجنب أيسر ، لا العكس ( م ) وقيل : مثلهما المحدث   ( خ ) ويغسل حلال محرما وعكسه ( و ) قال صاحب المحرر وغيره : الأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل .

                                                                                                          وقال أبو المعالي : يجب ، نقل حنبل : لا ينبغي إلا ذلك ، وقيل : تعتبر المعرفة ، وقيل : العدالة .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية