الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : لا يأكل بسرا فأكل رطبا لا يحنث ) ; لأنه ليس ببسر كما لو حلف لا يأكل عنبا فأكل زبيبا قيد به ; لأنه لو حلف لا يأكل جوزا فأكل منه رطبا أو يابسا ، وكذلك اللوز والفستق والبندق والتين ، وأشباه ذلك ; لأن الاسم يتناول الرطب واليابس جميعا كذا في البدائع ( قوله : وفي لا يأكل رطبا أو بسرا أو لا يأكل رطبا ، ولا بسرا حنث بالمذنب ) ، وهو بكسر النون كما في المغرب يقال بسر مذنب ، وقد ذنب إذا بدا الإرطاب من قبل ذنبه ، وهو ما سفل من جانب القمع والعلاقة ، وأما الرطب فهو ما أدرك من تمر النخل الواحدة رطبة فالرطب المذنب هو الذي أكثره رطب وشيء قليل منه بسر والبسر المذنب عكسه ، وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا لا يحنث في الرطب بالبسر المذنب ، ولا في البسر بالرطب المذنب ; لأن الرطب المذنب يسمى رطبا والبسر المذنب يسمى بسرا وصار كما إذا كانت اليمين على الشراء ، وله أن الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسر والبسر المذنب على عكسه فصار أكله أكل البسر والرطب ، وكل واحد مقصود في الأكل بخلاف الشراء فإنه يصادف الجملة فيتبع القليل فيه الكثير ، وفي أكثر الكتب المعتبرة أن محمدا مع أبي حنيفة وحاصل المسائل أربع وفاقيتان وخلافيتان فالوفاقيتان ما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل رطبا مذنبا ، وما إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل بسرا مذنبا فيحنث فيهما اتفاقا والخلافيتان ما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا ، وما إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا مذنبا فإنه يحنث عندهما خلافا لأبي يوسف .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية