الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( وإتلاف الرهن كإعتاقه ) يعني إنه إذا أتلفه وهو موسر والدين حال أدى القيمة في الحال ، وإن كان مؤجلا أدى القيمة وجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين قال رحمه الله ( وإن أتلفه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته وتكون رهنا عنده ) يعني أن المرتهن هو الخصم في تضمينه قيمته فتكون رهنا عنده ; لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه فكذا في استرداد ما قام مقامه ، والواجب في هذا المستهلك قيمته يوم هلك باستهلاكه بخلاف ضمان المرتهن ، وقد تقدم بيانه حتى لو كانت قيمته يوم الاستهلاك خمسمائة ويوم الارتهان ألفا غرم خمسمائة وكانت رهنا وسقط من الدين خمسمائة ; لأن المعتبر في ضمان المرتهن الرهن يوم قبضه ، ولو استهلك المرتهن الرهن والدين مؤجل ضمن قيمته ; لأنه أتلف مال الغير وكانت رهنا في يده حتى يحل الأجل ، ولو حل الدين والمضمون من جنس حقه استوفى المرتهن دينه منه ويرد الفضل على الراهن إذا كان هناك فضل ، وإن كان دينه أكثر ، وقد كانت قيمته يوم الرهن قدر الدين ، وقد رجعت قيمته إلى خمسمائة ، وقد كانت يوم القبض ألفا ضمن بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة كذا في الهداية قال الشارح وهو مشكل ، فإن النقصان بتراجع السعر إذا لم يكن مضمونا عليه ولا معتبرا فكيف يسقط من الدين خمسمائة ومثل هذا الاستشكال نقله صاحب العناية وأجاب بأن العين قد تغيرت بالاستهلاك فصارت لا تحتمل العود إلى القيمة الأولى بتراجع السعر ، ولو كانت باقية ترجع على ما كانت باقية عليه بخلاف ما إذا لم تتغير العين وهي باقية على حالها ، وقد تراجع السعر ; لأن العين التي قبضها بحالها فلا يرجع شيء من الدين بتراجع السعر ، كذا في العناية فأفاد أن ما في الخلاصة من قوله وأما حكم النقصان ينظر إن كان من حيث العين يوجب سقوط الدين بقدر النقصان ، وإن كان من حيث السعر لا يوجب سقوط شيء من الدين عند أصحابنا الثلاثة محمول على ما إذا كانت العين باقية ، وهذا من خصائص هذا الكتاب .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية