6203 6204 6205 ص: وقد روي في ذلك أيضا عن عن النبي -عليه السلام- ما يوافق هذا. جابر بن عبد الله
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق ، أبو داود الطيالسي ، قالا: ثنا ووهب بن جرير ، عن شعبة ، قال: سمعت زبيد اليامي يحدث عن الشعبي قال: البراء بن عازب البقيع ، فبدأ فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقال خالي: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، ، فقال: اذبحها ولا تجزئ - أو لا توفي - عن أحد بعدك". "خرج إلينا رسول الله -عليه السلام- يوم أضحى إلى
حدثنا ، قال: ثنا محمد بن علي بن داود ، قال: ثنا عفان بن مسلم ، قال: أخبرني شعبة ، زبيد ، ومنصور ، وداود ، وابن عون ، عن ومجالد . - وهذا حديث الشعبي زبيد - قال: سمعت الشعبي ها هنا يحدث عن البراء عند سارية في المسجد ولو كنت قريبا منها لأخبرتكم بموضعها ثم ذكر مثله.
حدثنا ، قال: ثنا أبو بكرة أبو المطرف بن أبي الوزير ، قال: ثنا ، عن محمد بن طلحة ، عن زبيد ، عن الشعبي عن النبي -عليه السلام-... مثله إلا أنه قال: " البراء اذبحها" ولا تزكي جذعة بعد". .
قال : - رحمه الله -: ففي هذا الحديث قول النبي -عليه السلام-: أبو جعفر فأخبر أن النسك في يوم النحر هو الصلاة ثم الذبح بعدها، فدل ذلك على أن ما يحل به الذبح هو الصلاة، لا نحر الإمام الذي يكون بعدها وعلى أن حكم النحر بعد الصلاة خلاف حكم النحر قبلها. "إن أول نسكنا هو أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا
[ ص: 514 ]