( قال ) ولو الشافعي كان عاصيا بتأخيرها لا يريد الجمع بها ; لأن تأخيرها إنما كان له على إرادة الجمع فيكون ذلك وقتا لها فإذا لم يرد به الجمع كان تأخيرها وصلاتها تمكنه معصية وصلاتها قضاء والعصر في وقتها وأجزأتا عنه وأخاف المأثم عليه في تأخير الظهر . كان مسافرا فلم يكن له في يوم سفره نية في أن يجمع بين الظهر والعصر وأخر الظهر ذاكرا لا يريد بها الجمع حتى يدخل وقت العصر
( قال ) ولو الشافعي كان ذلك له ; لأنه إذا كان له أن ينوي ذلك على الابتداء كان له أن يحدث فيه نية في الوقت الذي يجوز له فيه الجمع ولو صلى الظهر ولا ينوي أن يجمع بينها وبين العصر فلما أكمل الظهر ، أو كان وقتها كانت له نية في أن يجمع بينهما لم يكن له ; لأنه لا يقال له إذا انصرف جامع وإنما يقال هو مصل صلاة انفراد فلا يكون له أن يصلي صلاة قبل وقتها إلا صلاة جمع لا صلاة انفراد ( قال انصرف من الظهر وانصرافه أن يسلم ولم ينو قبلها ولا مع انصرافه الجمع ثم أراد الجمع ) ولو كان الشافعي كان له أن يصلي العصر ; لأنها وإن صليت صلاة انفراد فإنما صليت في وقتها لا في وقت غيرها وكذلك لو أخر الظهر عامدا لا يريد بها الجمع إلى وقت العصر فهو آثم في تأخيرها عامدا ولا يريد بها الجمع ( قال أخر الظهر بلا نية جمع وانصرف منها في وقت العصر ) وإذا الشافعي فإن فارق مقامه الذي صلى فيه ، أو قطع بينهما بصلاة لم يكن له الجمع بينهما ; لأنه لا يقال أبدا : جامع إلا أن يكونا متواليين لا عمل بينهما ولو كان صليت الظهر والعصر في وقت الظهر ووالى بينهما قبل أن يفارق مقامه الذي صلى فيه وقبل أن يقطع بينهما بصلاة . الإمام والمأموم تكلما كلاما كثيرا كان له أن يجمع
وإن طال ذلك به لم يكن له الجمع وإذا جمع بينهما في وقت الآخرة كان له أن يصلي في وقت الأولى وينصرف ويصنع ما بدا له ; لأنه حينئذ يصلي الآخرة في وقتها وقد روي في بعض الحديث أن بعض من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بجمع صلى معه المغرب ، ثم أناخ بعضهم أباعرهم في منازلهم ، ثم صلوا العشاء فيما يرى حيث صلوا وإنما صلوا العشاء في وقتها ( قال الشافعي ) فالقول في الجمع بين المغرب والعشاء كالقول في الجمع بين الظهر والعصر لا يختلفان في شيء