الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا أقام الرجل بينة على رجل بأرض في يديه أنها له ، وعدلت البينة وكان القاضي ينظر في الحكم وقفها ، ومنع الذي هي في يديه من البيع حتى يبين له الحكم لأحدهما فيقضي له بها ، ويجعل الغلة تبعا من يوم شهد الشهود أنها له ، وإن لم تعدل البينة ، ولا واحد منها أو كانت البينة لم تقطع بما يحق الحكم للمشهود له لو عدلت تركها في يدي الذي هي في يديه غير موقوفة ، ولم يمنعه مما صنع فيها ، وينبغي له أن يشترط عليه أن لا يحدث فيها شيئا فإن أحدثه لم يمنعه منه .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى الرجلان الزرع في الأرض للرجل فإن زعم رب الأرض أن الزرع زرعه فالقول قوله مع يمينه ، وإن زعم رب الأرض أن الزرع ليس له ، وقال قد أذنت لهما أن يزرعا معا ، ولا أعرف أيهما زرع ، وليس في يدي واحد منهما فإن أقاما معا البينة فالقول فيها مثل القول في الرجلين يتداعيان ما ليس في أيديهما فيقيمان عليه بينة ، وإن لم يقم أحدهما بينة ، وأقام الآخر فهو للذي أقام البينة ، وإن ذكرا معا أنه في أيديهما تحالفا ، وقضى به بينهما نصفين إن كان رب الأرض يزعم أنه ليس له ، وأنه قد أذن لهما بالزرع ، وليس لهما فيه خصم ، وهو في أيديهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية