الرابعة : قال في الروضة : ، إلا في سبعة مواضع : التحصين والتحليل والخروج من الفيئة ومن العنة ، ولا يغير إذن البكر على الصحيح وإذا وطئت الكبيرة في فرجها وقضت وطرها واغتسلت ثم خرج منها المني ، وجب إعادة الغسل في الأصح ، وإن كان ذلك في دبرها لم يعد ولا يحل بحال . والقبل : يحل في الزوجة والأمة ، [ ص: 272 ] واستدرك عليه صور : الواطئ في الدبر كهو في القبل
منها : لا يقتل إن قلنا تقتل في القبل . ومنها : لو وطئ بهيمة في دبرها ، لا يلحق السيد في الأصح ، كذا في الروضة وأصلها في باب الاستبراء ، وخالفاه في باب النكاح والطلاق فصححا اللحوق . ومنها : وطئ أمته في دبرها فأتت بولد ، فله نفيه باللعان . وطئ زوجته في دبرها فأتت بولد
ومنها : ، فسخ على الصحيح ، لا في الدبر على الأصح . ومنها : أن المفعول به يجلد مطلقا وإن كان محصنا . ومنها : أن الفاعل يصير به جنبا لا محدثا بخلاف فرج المرأة . ومنها : لا كفارة على المفعول به في الصوم بلا خلاف ، رجلا كان أو امرأة ، وفي القبل الخلاف المشهور . وطئ البائع في زمن الخيار
ومنها : قال البلقيني تخريجا : وطء الأمة في دبرها عيب يرد به ، ويمنعه من الرد القهري بالقديم . ومنها : على رأي ضعيف - أن الطلاق في طهر وطئها في الدبر لا يكون بدعيا . وأن المفعول به لا تسقط حصانته ولا يوجب العدة ولا المصاهرة ، والأصح في الأربعة : أنه كالقبل .