الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الثالثة: أن تكون الوصية بالمنفعة مطلقة غير مؤقتة:

        إذا كانت الوصية بالمنفعة غير مؤقتة، ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء [ ص: 101 ] القائلون بأن المنفعة المؤبدة تورث، هل يحمل الإطلاق على التأبيد فتورث تلك المنفعة، أو يحمل على التقييد بحياة الموصى له، فإذا مات لا تورث عنه تلك المنفعة؟ على قولين:

        القول الأول: أن الإطلاق في الوصية بالمنفعة يحمل على التأبيد، فتورث المنفعة عن الموصى له.

        ذهب إلى ذلك بعض المالكية ، وهو مذهب الشافعية ، والحنابلة .

        وحجته: أن الأصل في الوصية أن تكون مؤبدة; إذ المقصود بها الأجر، والثواب، والشأن فيمن كان هذا قصده أن تستمر وصيته.

        ولقاعدة: أن تعقيب الوصية يلحقها بالحبس.

        القول الثاني: أن الإطلاق في الوصية بالمنفعة يحمل على التقييد بحياة الموصى له، فلا تورث عنه المنفعة.

        ذهب إلى ذلك المالكية . الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - أن حمل الإطلاق على التأبيد هو الأول; لقوة ما عللوا به.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية