الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في طلاق السفيه وطلاق من لم يحتلم]

                                                                                                                                                                                        طلاق السفيه لازم، واختلف في طلاق من لم يحتلم، فقال مالك: لا يلزمه. وقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن ناهز الحلم، قال: إن [ ص: 2671 ] تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها، يفرق بينهما، وقال أبو إسحاق: وروي عن ابن المسيب والحسن في طلاق من لم يحتلم أنه لازم، وبه قال ابن حنبل: إذا أطاق صيام شهر رمضان وأحصى الصلاة. وقال عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقه. قال أبو إسحاق: لأنه أول سن الاحتلام، قال: وروى مالك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجاز شهادة غلام يفاع، والأول أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حتى يحتلم" فجعل الاحتلام فاصلا بين الصغير والكبير إلا أن يتأخر عن الوقت المعتاد. [ ص: 2672 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية