الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الوصية المطلقة والمقيدة]

                                                                                                                                                                                        الوصية تجوز مطلقة ومقيدة ، فإن قال : فلان وصي ولم يزد على ذلك جاز وكان وصيا في جميع ما يقام به للولد . قال مالك في كتاب محمد : إذا قال : فلان وصي قد استقصى له وبالغ .

                                                                                                                                                                                        وكذلك إن قال : وصي على مالي دخل فيه الولد . وإن قال على ولدي دخل المال ويدخل في قوله على ولدي الذكران والإناث ، وكذلك إذا قال : على بني إلا أن يخص فيقول : الذكران ، أو بناتي ، وإن جعل الوصية إلى ثلاثة ، جعل إلى أحدهم اقتضاء الدين ، وقضاء ما عليه ولآخر النظر في الفاضل والتصرف فيه بالبيع والشراء ، ولآخر تزويج بناته جاز ، وليس لأحدهم أن يلي غير ما جعل له فإن تعدى من له النظر في الفاضل فاقتضى أو قضى مضى فعله [ ص: 3569 ] ولم يرد قضاؤه ولا اقتضاؤه .

                                                                                                                                                                                        وإن باع أو اشترى من جعل له النكاح رد فعله ، وإن زوج من جعل له النظر في المال رد فعله; لأنه معزول عن ذلك وقد أقيم له غيره وليس هو بمنزلة قوله "فلان وصي على قضاء ديني وبيع تركتي وسكت عن بناته ولم يقم لهن أحدا ، فقال مالك : إن زوج من جعل له النظر في المال أرجو أن يكون جائزا واستحب أن يرفع إلى السلطان لينظر هل عليها في ذلك ضرر أو بخس في صداق؟ وقال أشهب : النكاح جائز . وقول مالك أحسن .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية