الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب [فيمن أوصى بخدمة عبده أو سكنى داره فأحب الورثة شراء الوصية أو الموصى له شراء المرجع أو يكن ذلك من الورثة أو من أجنبي]

                                                                                                                                                                                        ومن أوصى بأن يخدم عبده فلانا حياته ، جاز للورثة أن يشتروا تلك الخدمة ، واختلف عن مالك هل يشتري الموصى له منهم المرجع ، فأجاز ذلك في المدونة; لأن القصد عنده أن يتصرف في الرقبة بالبيع ، وغيره .

                                                                                                                                                                                        وقال في المستخرجة في رجل حبس على أمه وصيفة حياتها فحازتها ثم توفي الابن ، وعليه دين ، فأرادت الأم أن تبتاع مرجع الجارية من الغرماء لتكون لها بتلا ، فقال : لا يصلح ذلك حتى تموت الأم ، فيتحاص فيها الغرماء .

                                                                                                                                                                                        وأصل سحنون في هذا : لا يجوز ، إلا لضرورة فلس ، أو ما أشبه . وكذلك أرى في شراء الورثة الخدمة : لا تجوز ، إلا لضرورة تنزل بالمخدم ، ويجوز على قول مالك لبعض الورثة أن يشتري نصيبه من الخدمة ، ولا يجوز له أن يشتري نصيب شركائه ، إلا أن يشتري جميع الخدمة السنة والسنتين ، كما يجوز للأجنبي فإن انقضت السنتان ، عاد في خدمة الموصى له ، وإن هلك قبل ذلك رجع الوارث ببقية الإجارة ، فإن كانت الوصية بالخدمة عشر سنين ، جاز أن يشترط [ ص: 3668 ] تلك المدة ، فإن هلك العبد قبل تمام المدة ، رجع عليه الورثة ، إلا أن يكون قصدهم بالشراء التحلل في الرقاب ، فلا يرجعوا ، والثمن في ذلك مختلف فليس ما يباع به على ألا رجوع ، إن هلك قبل انقضاء تلك المدة مثل ما يباع به على الرجوع .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية