الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في بيع الحاضر على رؤية تقدمت]

                                                                                                                                                                                        وإن بيع حاضر أو غائب على رؤية تقدمت فإن بعدت الرؤية مما يمكن أن يتغير فيه لم يجز شرط النقد وإن لم يشترط النقد جاز.

                                                                                                                                                                                        وإن بيع الغائب على صفة غير البائع وكان ممن يوثق بقوله كان الجواب على ما تقدم إذا اشتري على رؤية نفسه، وإن كان على صفة البائع أو غيره ممن لا يوثق بقوله لم يجز وذلك غرر؛ لأنه لا يدرى أصدق أو كذب إلا أن يكون البائع معروفا بالعدالة والخير وقلة الحرص.

                                                                                                                                                                                        وإن اشترط النقد بوجه جائز ثم لم يصح البيع رجع في الثمن إن كان عينا أو مما يكال أو يوزن، وإن كان عرضا أو عبدا وفات بحوالة أسواق أو عيب رجع في قيمته وتعجيل النقد بغير شرط جائز إذا كان الثمن عينا أو مكيلا أو موزونا أو عبدا أو ثوبا أو ما أشبه ذلك مما يجوز قبضه، ولا يجوز إذا كان دارا أو منافع دار ولا جارية ولا جزافا لأن تعجيل الثمن بغير شرط قرض، وإذا كان شرط النقد كان بيعا ولا يجوز أن يتطوع بنقد ما لا يجوز قرضه، فأما الديار ومنافعها فإنه لا يستطاع رد المثل في تلك المحلة ويدخل الجواري في عارية الفروج، وأما الجزاف فإنه لا يعلم هل الثاني مثل الأول، وكذلك إذا كان الثمن [ ص: 4465 ] التبر ذهب فإن تطوع المشتري بالنقد ثم لم يصح البيع رجع بمثل ما دفع لا قيمته لأنه قرض فاستوى فيه الكيل والموزون والعبد والثياب.

                                                                                                                                                                                        ولو عجل الثمن على أن يرجع بالقيمة إذا لم يجد الغائب لم يجز؛ لأنه بيع على قيمة مجهولة، وإن لم يشترطا في حين التعجيل الرجوع بالقيمة ولا المثل وكانا يظنان أن الحكم الرجوع بالقيمة حمل ذلك ورجع بالقيمة كالبيع فاسدا إذا كان الثمن عبدا أو ثوبا. [ ص: 4466 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية