الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في تأخير أحد الشريكين على وجه المعروف]

                                                                                                                                                                                        وتأخير أحد الشريكين على وجه المعروف لا يجوز، ولشريكه أن يرد التأخير في نصيبه من ذلك الدين، وأما نصيب صاحبه، فإن كان لا ضرر عليهما في قسمة الدين حينئذ; مضى التأخير في نصيب من أخر، وإن كان عليهما في ذلك ضرر وقال من أخر: لم أظن أن ذلك يفسد علي شيئا من الشركة، رد جميع ذلك، فإن لم يعلم بتأخيره حتى حل الأجل، لم يكن على من أخر في ذلك مقال. فإن أعسر الغريم بعد التأخير ضمن الشريك لشريكه نصيبه منه، وإن كان تأخيره إرادة الاستيلاف، جاز ذلك على شريكه، ولا ضمان على من أخر إن أعسر الغريم بعد ذلك، إلا أن يكون الغريم ممن يخشى عدمه والعجز عن الأداء، فيرد في التأخير ويعجل جميع الحق، وإن لم يرد حتى أعسر، ضمن الشريك إذا كان عالما بذلك. [ ص: 4846 ]

                                                                                                                                                                                        وقد قيل: لا يجوز التأخير إرادة الاستيلاف; لأنه من باب سلف بزيادة. والأول أحسن، وليس هذا داخلا في معنى الحديث في النهي; لأن هذا إنما يرجو حسن المعاملة من سائر الناس وقد يعامله هذا الغريم أو لا يعامله.

                                                                                                                                                                                        وإن وضع أحد الشريكين، كان الجواب على ما تقدم في التأخير، فلا يجوز على وجه التأخير المعروف، ثم ينظر هل يمضي نصيب الذي وضع من ذلك؟ ويجوز إن أراد الاستيلاف، إلا أن يكثر فيما حط فيرد الزائد على ما يراد به الاستيلاف.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية