الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في مشاركة أحد الشريكين ثالثا]

                                                                                                                                                                                        مشاركة أحد الشريكين ثالثا على ثلاثة أوجه:

                                                                                                                                                                                        فإن شارك في شيء بعينه، سلعة أو عبدا أو بدنانير يخرجها من مال الشركة فشارك فيها آخر ليتجرا في ذلك، جاز.

                                                                                                                                                                                        فإن جعله ثالثا معهما لم يجز، فإن فعل فربح أو خسر أو ضاع المال وكان المتولي للشراء أو كان تحت يديه، لم يضمن لشريكه شيئا، وإذا كان الآخر هو المتولي للشراء أو الدفع، ضمن الخسارة والضياع.

                                                                                                                                                                                        وكذلك إذا تولى الآخر الشراء وجعله تحت يدي الأول; لأنها سلعة متعدى في شرائها.

                                                                                                                                                                                        وإن تولى الأول الشراء وجعل عند الآخر لم يضمن الأول خسارة ولا [ ص: 4853 ] وضيعة ; لأنه بمنزلة من أودع لعذر.

                                                                                                                                                                                        ويجوز لأحد المتفاوضين أن يقارض وأن يبضع من غير مطالعة لصاحبه إذا كان المال واسعا يحتاج فيه إلى مثل ذلك، فإن لم يكن فيه فضل عنهما لم يخرجه عن نظره إلا برضا شريكه، أو يكون ذلك في شيء بار عليهما وبلغه عن بلد نفاق ولا يجد إلى السفر به سبيلا أو يبلغه عن سلع صلاح ببلد فيبعث ما يشبه أن يبعث به من مثل ما بأيديهما، ومثل هذا يعرف عند النزول.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية