فصل: غسل العيدين ليس بواجب
ومن المدونة قال في مالك: أراه حسنا، ولا أوجبه كوجوب غسل الجمعة. قال الشيخ: حديث غسل العيدين في الموطأ يتضمن الغسل للعيدين والمساواة بينه وبين غسل الجمعة; لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجمعة: ابن شهاب فأمر بالاغتسال في الجمعة; لأنه شابه العيد، ومن به روائح وأحب شهود العيد، وجب عليه الاغتسال لإزالة ذلك، قال "إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فاغتسلوا" في مختصر مالك ابن عبد الحكم: والغسل للعيدين قبل الفجر واسع. وقال وبعد الفجر أفضل، وكل هذا واسع; لأن الغدو من الأمصار حينئذ يفارق الجمعة إذا اغتسل في الفجر. ابن حبيب:
قال مالك: وتستحب الزينة والطيب، والمشي إلى العيدين.
قال الشيخ: وهذا في الذهاب إلى الصلاة بخلاف الرجوع; لأنه في أول ذهاب إلى ربه ليتقرب إليه، فينبغي أن يذهب راجلا متذللا، وهو سير العبد [ ص: 631 ] إلى مولاه، ففارق الرجوع، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه كان يخرج إلى العيدين ماشيا، ويرجع راكبا.