فصل [إذا حج بابنه الصغير وهو لا يتكلم]
وقال : مالك لا يجرده حتى يدنو من الحرم ، فإذا جرده يريد الإحرام فهو محرم ، ويجنبه ما يجنب الكبير ، ولا يطوف به أحد لم يطف ، ولا يدخل طوافين في طواف ، ولا بأس أن يسعى به بين الصفا والمروة من لم يسع ، وهو أخف ، ولا يجمع بين الرمي عن نفسه وعن الصغير . إذا حج الأب بابنه الصغير وهو لا يتكلم-
واختلف ، فقال إذا طاف عن نفسه وطاف بالصبي معه محمولا في كتاب ابن القاسم محمد : يجزئ عن الصبي وحده ، ولا يجزئ عن الرجل . [ ص: 1171 ]
وقال : يجزئ عن الرجل ، ولا يجزئ عن الصبي . وقال عبد الملك : لا يجزئ عن الرجل -مثل قول أصبغ ، وإن أعاد عن الصبي فهو أحب إلي وقال ابن القاسم- أيضا : يجزئ عن الصبي ، وأحب إلي أن يعيد عن نفسه . ابن القاسم عند ولمالك : لا يجزئ عن واحد منهما ؛ في الطواف عن الصبي وعن نفسه . ابن شعبان
قال الشيخ - رضي الله عنه - : القياس أن يجزئ عن الصبي ، ولا فرق بين أن يطوف به محمولا على دابة ، أو على رجل ، وإنما المقال في الرجل إذا أشرك في عمله ، وقصد الطواف عن نفسه وعن الصبي . وقال محمد في رجل حمل رجلا فطاف به طوافا واحدا : لم يجز عن واحد منهما .
وقول : يجزئ عنهما ويعيد عن نفسه على وجه الاستحسان ، وهو في هذا بخلاف من أتى بحجة عن نذره وعن حجة الإسلام ؛ لأن تلك حجة واحدة ، وهذان شخصان طائفان بأنفسهما جميعا ، فوجب أن يجزئ عنهما ، والاستحباب أن يعيد عن نفسه . ولو طاف به ماشيا لأجزأ عنهما . ولا خلاف فيمن طاف لنفسه وبرجل معه ليعلمه الطواف جاز عنهما جميعا . وكذلك أرى إذا طاف به محمولا أن يجزئ عنهما ، فيجزئ عن المحمول بمنزلة لو كان على دابة إذا طيف به على ذلك لعذر ولمرض أو غيره ، ويجزئ الآخر أيضا ؛ لأنه طائف بنفسه ، وقياسا على السعي بين الصفا والمروة . [ ص: 1172 ] ابن القاسم
وأما الرمي فهو على وجهين : فإن رمى سبعة عن نفسه وعن الصبي لم يجزئ عنهما بلا خلاف . ويختلف : هل يحتسب بها عن نفسه أو عن الصبي ؟ ولا يجزئ عن واحد منهما .
وإن رمى سبعة عن نفسه ، ثم سبعة عن الصبي ، ثم تقدم إلى الجمرة الأولى ففعل مثل ذلك ، ثم الثالثة كذلك أجزأ عنهما قولا واحدا . وإن رمى الأولى بأربع عشرة حصاة ، واحدة عن نفسه ، وأخرى عن الصبي حتى أتم أجزأ عنهما جميعا ؛ لأن ذلك تخلل لا يمنع الإجزاء . وقد قال فيمن نسي حصاة فذكر من الغد : أنه يرميها ، ويبني على ما تقدم .
وإذا طاف به غير محمول رمل الأشواط الثلاثة وفي بطن المسيل . واختلف إذا كان محمولا ، فقال : لا يرمل به . وقال ابن القاسم : يرمل به . أصبغ
والأول أحسن ؛ لأن سبب ذلك في الطواف أن يري المشركين النبي - صلى الله عليه وسلم - قوة أصحابه ، وكان المشركون قد قالوا : قد أوهنتهم حمى يثرب . ومن طيف به محمولا لصغر أو مرض خارج عن ذلك . [ ص: 1173 ]