الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2854 - وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . رواه مسلم .

التالي السابق


2854 - ( وعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ) بأن يقول المشتري للبائع : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، أو يقول البائع : بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها أو من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك وهذا أيضا من بيوع الجاهلية ( وعن بيع الغرر ) بفتح العين المعجمة والراء الأولى أي ما لا يعلم عاقبته من الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا كبيع الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء والغائب المجهول ، ومجمله أن يكون المعقود عليه مجهولا أو معجوزا عنه مما انطوى بعينه من غير الثوب أي طيه أو من الغرة بالكسر أي الغفلة أو من الغرور . قال ابن حجر - رحمه الله - : وهذا بيع فاسد للجهل بالمبيع والعجز عن تسليمه اهـ والباطل والفاسد عند الشافعية واحد ، وتحرير مذهب الحنفية أن العوضين إن لم يكونا قابلين للبيع فهو باطل ، وإن كانا قابلين لكن اشتملا على مقتضى عدم الصحة كالربا ففاسد ويفيد بالقبض الملك الخبيث ، وإن كان المبيع غير قابل فقط أو الثمن غير قابل فقط ، والصحيح إلحاق الأول بالأول والثاني بالثاني . رواه مسلم وكذا أحمد والأربعة .




الخدمات العلمية