الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3053 - وعن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تحوز المرأة ثلاث مواريث ، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه .

التالي السابق


3053 - ( عن واثلة بن الأسقع ) أي : الليثي أسلم والنبي - صلى الله عليه وسلم - يجهز إلى تبوك ، ويقال : إنه خدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سنين ، وكان من أهل الصفة مات ببيت المقدس وهو ابن مائة سنة ، روى عنه نفر ذكره المؤلف ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تحوز المرأة ) أي : تجمع وتحيط ( ثلاث مواريث )

[ ص: 2027 ] جمع ميراث ( عتيقها ) أي : ميراث عتيقها فإنها إذا أعتقت عبدا ومات ولم يكن له وارث ترث ماله بالولاء ( ولقيطها ) أي : ملقوطها فإن الملتقط يرث من اللقيط على مذهب إسحاق بن راهويه ، وعامة العلماء على أنه لا ولاء للملتقط لأنه - عليه الصلاة والسلام - خصه بالمعتق بقوله " لا ولاء إلا ولاء العتاقة " فلعل هذا الحديث منسوخ عندهم ( وولدها الذي لاعنت عنه ) أي : عن قبله ومن أجله ، في شرح السنة : هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر لأن التوارث بسبب النسب انتفى باللعان ، وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان ، قال القاضي - رحمه الله - : وحيازة الملتقطة ميراث لقيطها محمولة على أنها أولى بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها صرف مال بيت المال إلى آحاد المسلمين ، فإن تركته لهم لا أنها ترثه وراثة المعتقة من معتقها ، وأما حكم ولد الزنا فحكم المنفي بلا فرق ( رواه الترمذي ، رواه أبو داود ، وابن ماجه ) .




الخدمات العلمية