الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3156 - وعن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما . رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، والدارمي .

التالي السابق


3156 - ( وعن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أيما امرأة زوجها وليان ) أي : مستويان وأحدهما سابق ( فهي للأول ) أي : عقدا لا دخولا ( منهما ) وبطل عقد الثاني دخل الثالث بها أو لا ، وبه قال عامة العلماء ، وقال عطاء : إن دخل بها الثاني فهي له ، وعند الشافعي في قول : لا يصح النكاح أصلا نقله ابن الملك ( ومن باع بيعا من رجلين فهو ) أي : المبيع ( للأول منهما ) من المشتريين وأما إذا كان العقدان معا فالنكاح باطل بالاتفاق والبيع صح بالاشتراك ، قال ابن الهمام : " ولو زوجها وليان مستويان كل من واحد فسكتت فعن محمد - رحمه الله - بطلا كما لو أجازتهما معا وهو القياس ، وظاهر الجواب أنهما يتوقفان حتى تجيز أحدهما بالقول أو الفعل ( رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي ) وكذا الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم .




الخدمات العلمية