الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3398 - وعن سفينة - رضي الله عنه - قال : كنت مملوكا لأم سلمة ، فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت فقلت : إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت . فأعتقتني واشترطت علي . رواه أبو داود ، وابن ماجه .

التالي السابق


3398 - ( وعن سفينة ) : قال المؤلف : هو مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل : مولى أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتقته واشترطت عليه خدمة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عاش ، ويقال : إن سفينة لقبه ، واسمه مختلف فيه ، فقيل : رباح ، وقيل : مهران ، وقيل : رومان ، وهو من مولدي الأعراب ، وقيل : هو من أبناء فارس ، ويقال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - : كان في سفر وهو معه فأعيا رجل فألقى عليه سيفه وترسه ورمحه ، فحمل شيئا كثيرا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أنت سفينة " . روى عنه بنوه عبد الرحمن ومحمد وزيادة وكثير . قال : كنت مملوكا لأم سلمة ) : أي ابتداء ( فقالت : أعتقك ) : أي أريد أن أعتقك ( وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : بضم الدال المهملة ، وفي نسخة بكسرها ، وفي القاموس : خدمه يخدمه ويخدمه خدمة ويفتح ( ما عشت ) : أي ما دمت تعيش في الدنيا ( فقلت : إن لم تشترطي علي ما فارقت ) : أي لم أفارق ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت ) : أي مدة حياتي أيضا ( فأعتقتني واشترطت علي ) [ ص: 2231 ] قال الخطابي : هذا وعد عنه باسم الشرط ، وأكثر الفقهاء لا يصححون إبقاء الشرط بعد العتق ، لأنه شرط لا يلاقي ملكا ، ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا بإجازة أو ما في معناها . في شرح السنة : لو قال رجل لعبده . أعتقك على أن تخدمني شهرا فقبل ، عتق في الحال وعليه خدمة شهر ، وقال : على أن تخدمني شهرا أو مطلقا فقبل عتق في الحال وعليه قيمة رقبته للمولى ، وهذا الشرط إن كان مقرونا بالعتق فعلى العبد القيمة ولا خدمة ، وإن كان بعد العتق فلا يلزم الشرط ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء ، وفي الهداية : ومن أعتق عبده على خدمته أربع سنين مثلا أو أقل أو أكثر فقبل العبد فعتق ثم مات المولى من ساعته ، فعليه أي على العبد قيمته عند أبي حنيفة في قوله الآخر ، وهو قول أبي يوسف ، وفي قوله الأول ، وهو قول محمد رحمه الله : عليه قيمة خدمته أربع سنين ، وتحقيق المقام في شرح ابن الهمام . ( رواه أبو داود ، وابن ماجه ) .




الخدمات العلمية