الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3489 - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن امرأتين كانتا ضرتين ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط ، فألقت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة : عبد أو أمة ، وجعله على عصبة المرأة . هذه رواية الترمذي ، وفي رواية مسلم : قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى ، فقتلتها . قال : وإحداهما لحيانية . قال : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها .

التالي السابق


3489 - وعن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا ضرتين ) : أي زوجتين لواحد إذ كل ضرة للأخرى ( فرمت إحداهما الأخرى بحجر ) : أي صغير ( أو عمود فسطاط ) : بفتح العين وضم الفاء . في النهاية : هو ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق . قال النووي : هذا محمول على أنه عمود صغير لأنه لا يقصد به القتل غالبا كما مر في الحجر . ( فألقت ) : أي الأخرى ( جنينها ) : أي ميتا ( فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة ) : بالتنوين هنا لا غير ( عبد أو أمة ، وجعله ) : أي المقضي ، وفي نسخة وجعلها وهي الظاهر أي الغرة ( على عصبة المرأة ) : أي عاقلتها ( هذه رواية الترمذي ) : فيه اعتراض لصاحب المشكاة على صاحب المصابيح حيث ذكر رواية الترمذي في الفصل الأول . ( وفي رواية مسلم ) : أي معناه لكن لفظه ( قال ) : أي المغيرة ( ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال : وإحداهما لحيانية ) : بفتح في أوله ويكسر وبتشديد التحتية للنسبة ( قال ) : أي المغيرة ( فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما ) : أي لما كان ( في بطنه ) .




الخدمات العلمية