الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4244 - وعن أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما بعد ذلك فهو صدقة ، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه " . متفق عليه .

التالي السابق


4244 - وعن أبي شريح - رضي الله تعالى عنه ) : بالتصغير ( الكعبي ) ، قال المؤلف : هو خويلد بن عمرو الكعبي العدوي الخزاعي ، أسلم قبل الفتح ومات بالمدينة . ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليكرم ضيفه ، جائزته ) : بالرفع أي عطيته ( يوم وليلة ) ، في الفائق : الجائزة من أجازه بكذا إذا أتحفه وألطمه كالفاضلة واحدة الفواضل من أفضل عليه . وفي شرح السنة : سئل عن ذلك مالك بن أنس فقال : يكرمه ويتحفه يوما وليلة ( والضيافة ثلاثة أيام ) ، في النهاية : أي يضاف ثلاثة أيام فيتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وإلطاف ، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما حضر ، ولا يزيد على عادته ، ثم يعطه ما يجوز به مسافة يوم وليلة ، وتسمى " الجيزة " وهو قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل ( فما بعد ذلك ) : أي مما كان بعد ذلك ( فهو صدقة ) ، أي معروف إن شاء فعل ، وإلا فلا . وفي شرح السنة : قد صح عن عبد الحميد ، عن أبي شريح - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ( الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة " . قال : وهذا يدل على أن الجائزة بعد الضيافة ، وهو أن يقرى ثلاثة أيام ، ويعطى ما يجوز به مسافة يوم وليلة . قال الطيبي : جائزته الخ جملة مستأنفة بيان للأولى ، كأنه قيل : كيف يكرمه ؟ فأجيب : جائزته . ولا بد من تقدير مضاف أي زمان جائزته أي : بره وإلطافه يوم وليلة . وفي هذا الحديث تحمل على اليوم الأول . وفي الحديث الآخر على اليوم الآخر أي قدر ما يجوز به المسافر ما يكفيه يوما وليلة ، فينبغي أن يحمل على هذا عملا بالحديثين . ( ولا يحل له ) : أي للمضيف ( أن يثوي ) : بفتح الياء وسكون المثلثة وكسر الواو من الثواء وهو الإقامة أي يقيم ( عنده ) : أي عند مضيفه بعد ثلاثة أيام بلا استدعائه ( حتى يحرجه ) : بتشديد الراء أي يضيق صدره ويوقعه في الحرج ، والمفهوم من الطيبي أنه بتخفيف الراء حيث قال : والإحراج التضييق على المضيف بأن يطيل الإقامة عنده حتى يضيق عليه . ( متفق عليه ) .

[ ص: 2733 ]



الخدمات العلمية