الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                تفريع

                                                                                                                قال صاحب المقدمات : الدافع ما ثبت في ذمته إما أن يدفع لذمة أو لأمانة فلا يبرأ إلا بتصديق القابض إذا ادعى التلف ، ولا يبرأ إلا بإقامة البينة على معاينة الدفع ، أو يأتي قابض المال بالمال ، وهذا الوجه متفق عليه ، وإن دفع إلى ذمة وهي قائمة برئ بتصديق القابض اتفاقا ، أو خربة لا يبرأ بتصديقه إذا ادعى التلف إلا أن يقيم بينة على الدفع ، فالدفع أربعة أقسام : من ذمة إلى ذمة ، ومن أمانة إلى أمانة ، ومن أمانة إلى ذمة ، ومن ذمة إلى أمانة ، والأول كمن يبعث إليك بما ثبت في ذمته مع غيره ، بأن يكون سلفا عنده حتى يوصله إليك ، والثاني كمن يودع عند رجل لك .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية