الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1186 [ ص: 109 ] ( 7 ) باب إيلاء العبد

                                                                                                                        1140 - مالك ; أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد ؟ فقال : هو نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب ، وإيلاء العبد شهران .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        25508 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في مدة إيلاء العبد ، هل هو شهران أم أربعة ؟ وهل إيلاؤه متعلق به ، أو بامرأته على حسب اختلافهم في طلاق العبيد ، هل يعتبر به أو بامرأته ؟ .

                                                                                                                        25509 - فقال مالك : يقول ابن شهاب في ذلك : إيلاؤه شهران على النصف من إيلاء الحر أربعة أشهر - قياسا على حدوده ، وطلاقه .

                                                                                                                        25510 - وهو قول عطاء بن أبي رباح .

                                                                                                                        25511 - وبه قال إسحاق .

                                                                                                                        25512 - وقال الشافعي : إيلاؤه مثل إيلاء الحر بأربعة أشهر - قياسا على إجماعهم في أن الحر والعبد فيما يلزمهما ، من الأيمان سواء في الحنث ، وقياسا على صلاتهما ، وصيامهما ، قياسا على أجل العنين ، فإن أجل الحر والعبد عندهم فيه سواء لعموم قوله - عز وجل : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر [ ص: 110 ] [ البقرة : 226 ] .

                                                                                                                        25513 - وبه قال أحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، وداود .

                                                                                                                        25514 - وهؤلاء كلهم يقولون : إن الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .

                                                                                                                        25515 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا كانت الزوجة مملوكة ، فإيلاؤها شهران من الحر ، والعبد .

                                                                                                                        25516 - فإذا كانت حرة ، فأربعة أشهر من الحر ، ومن العبد ، ولا اعتبار بالزوج ; لأن الطلاق عندهم ، والعدة جميعا بالنساء .

                                                                                                                        25517 - وهو قول الحسن ، وإبراهيم ، والحكم ، وحماد ، والشعبي ، والضحاك .

                                                                                                                        25518 - وكل هؤلاء يقولون : الطلاق بالنساء يعتبر لا بالرجال .

                                                                                                                        25519 - واختلفوا في زوال الرق بعد الإيلاء :

                                                                                                                        25520 - فقال مالك : إذا آلى ، وهو عبد ، ثم عتق ، لم تتغير مدة الإيلاء .

                                                                                                                        25521 - وقال أبو حنيفة : إذا أعتقت قبل انقضاء شهرين صارت مدتها أربعة أشهر .

                                                                                                                        25522 - واختلفوا في إيلاء العبد بالعتق :

                                                                                                                        25523 - فقال مالك : يكون مؤليا ; لأنه لو حنث من أعتق ، لزمه اليمين .

                                                                                                                        [ ص: 111 ] 25524 - وقال أبو حنيفة : إذا حلف بالعتق أو بالصدقة مال نفسه لم يكن موليا ، ولو حلف بحج ، أو صيام ، أو طلاق كان مؤليا ، والله أعلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية