الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا اشترى أمة ذات زوج فهي محرمة على المشتري في الوطء والتلذذ جميعا ؛ لأن التلذذ بها من حقوق الزوج فحرم على المشتري كالوطء ، فإن طلقها الزوج فعلى ضربين : أحدهما : أن يكون قبل الدخول . والثاني : بعده . فإن كان قبل الدخول فلا عدة عليها ، وعلى المشتري أن يستبرئها وهي محرمة عليه ما لم يستبرئها أن يطأها ، وفي تحريم التلذذ بما دون الوطء وجهان ، وهكذا لو كان مالكا لها قبل تزويجها ثم طلقت قبل الدخول لم تجب عليها عدة الزوج وحرمت على المالك إلا بعد الاستبراء ، وإن كان الزوج قد طلقها بعد الدخول وجب عليها العدة منه ، وهي في زمان عدتها محرمة على السيد أن يطأها أو يتلذذ بها ؛ لأن تحريم العدة يجري مجرى تحريم الزوجة ، فإذا انقضت العدة ففي وجوب استبرائها على السيد وجهان مضيا : أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : لا تحريم بعد العدة لبراءة رحمها بالعدة ، فعلى هذا يحل له الوطء وغيره . والوجه الثاني : عليه الاستبراء بعد العدة تعبدا ، فعلى هذا يحرم عليه وطؤها وفي تحريم ما عداه من التلذذ وجهان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية