عدد النتائج : 53
في البحث عن (الأرض التي صالح المسلمون أهلها عليها)
الأرض المفتتحة ثلاثة أنواع
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب السير > باب العشر والخراج > لا عشر في الخارج من أرض الخراج
(أرض صلح) صالح السلطان الكفار عليها وزرعوها فعطشت
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الإجارة وكراء الدواب والدور والحمام > فصل كراء الحمام والدار والعبد والأرض
مات واضع يد وكان العرف أن يعطي لورثته الذكور دون الإناث
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الإجارة وكراء الدواب والدور والحمام > فصل كراء الحمام والدار والعبد والأرض
يجب العشر في الثمر والحب المستخرج من أرض مستأجرة ، أو من أرض عليها خراج ، فيجب على المستأجر العشر مع الأجرة وكذا مع الخراج في أرض الخراج
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب زكاة الزروع > يجب العشر في الثمر والحب المستخرج من أرض مستأجرة
(والأرض أرضان صلح ، وعنوة) (خراج الأرض)
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب زكاة الزروع والثمار > مسألة الأرض في الخراج قسمان صلح وعنوة
ما جلا عنها أهلها خوفا من المسلمين (خراج الأرض)
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب زكاة الزروع والثمار > مسألة الأرض في الخراج قسمان صلح وعنوة > فصل ما صالح عليه الكفار من أرضهم على أن الأرض لنا ونقرهم فيها بخراج معلوم
ما صولحوا عليه ، على أن ملكه لأهله ، ولنا عليهم خراج معلوم (خراج الأرض المفتوحة)
المغني لابن قدامة > كتاب الزكاة > باب زكاة الزروع والثمار > مسألة العشر في الخارج من هذه الأرض المفتوحة
الأرض الخراجية ثلاثة أضرب
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > فصل يسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا
الأرض الخراجية ثلاثة أضرب
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الزكاة > باب زكاة الخارج من الأرض من زرع وثمر ومعدن وركاز > فصل الزكاة في خارج من أرض مستعارة
المصالح عليها
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الجهاد > باب الأرضون المغنومة
وتكون الأرض خراجية
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الزكاة > باب زكاة النبات > نصاب القوت الذي تجب فيه الزكاة
هذه الدار والتي قبلها دار إسلام فيجب على ساكنها من أهل الذمة الجزية
الإنصاف > كتاب الجهاد > باب حكم الأرضين المغنومة
جزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة وما صالح عليها أهلها ، ما يصنع بهذا الخراج ؟
المدونة > كتاب الزكاة الأول > قسم خمس الركاز
أرض فتحت صلحا على أن أرضها لأهلها ويؤدون عنها خراجا
الأم للشافعي > مسائل في الجهاد والجزية > فتح السواد
وإذا كانت الأرض صلحا فإنها لأهلها ولا بأس أن يأخذها منهم المسلمون بكراء ويزرعونها
الأم للشافعي > مسائل في الجهاد والجزية > فتح السواد
والقسم الثالث أن يستولي عليها صلحا على أن تقر في أيديهم بخراج يؤدونه عنها
الأحكام السلطانية > الباب الثاني عشر في قسم الفيء والغنيمة > فصل الكلام على استيلاء المسلمين على أرض العدو
ما صولح عليه المشركون من أرضهم
الأحكام السلطانية > الباب الثالث عشر في وضع الجزية والخراج > فصل في الكلام على الخراج
ما عدا الحرم والحجاز من سائر البلاد
الأحكام السلطانية > الباب الرابع عشر فيما تختلف أحكامه من البلاد > فصل في بيان حكم ما عدا الحرم والحجاز من البلاد
بحث في الكتب

