عدد النتائج : 522
في البحث عن (جناية الرقيق على النفس)
كان الجاني عبدا أو مكاتبا ( القصاص )
المغني لابن قدامة > كتاب المكاتب > مسألة المكاتب إذا جنى جناية موجبة للمال > فصل جنى على المكاتب فيما دون النفس
( وإن جنى الرقيق عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته ) أي الجاني
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الديات > باب مقادير دية النفس > فصل وتغلظ دية النفس لا الطرف
عشرة أعبد قتلوا عبدا عمدا ( القصاص )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الديات > باب مقادير دية النفس > فصل وتغلظ دية النفس لا الطرف
قتل عبد عبدين لرجلين ) واحدا بعد واحد ( القصاص )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الديات > باب مقادير دية النفس > فصل وتغلظ دية النفس لا الطرف
قتل عبد عبدا لاثنين ( القصاص )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الديات > باب مقادير دية النفس > فصل وتغلظ دية النفس لا الطرف
أمر غيره بقتل إنسان فقتله المأمور
المحلى بالآثار > كتاب الدماء والقصاص والديات > الجراح وأقسامها > مسألة أمر غيره بقتل إنسان
أمر عبد عبدا بإتلاف نفس أو مال
المحلى بالآثار > كتاب الدماء والقصاص والديات > الجراح وأقسامها > مسألة أمر غيره بقتل إنسان
أمر حر عبد غيره بقتل إنسان فقتله أو أمر بذلك صبيا أجنبيا فقتل
المحلى بالآثار > كتاب الدماء والقصاص والديات > الجراح وأقسامها > مسألة أمر غيره بقتل إنسان
قتل العبد أو المدبر أو أم الولد أو المكاتب مسلما خطأ أو جنوا على حامل فأصيب جنينها
المحلى بالآثار > كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البغي > مسألة العواقل > مسألة جناية العبد
قتل رجلا عمدا هو أو ابن له في ملكه ثم صالح في ذمته على مال
المبسوط > كتاب العتق > باب جناية رقيق المكاتب وولده
رجل من الموالي قتل رجلا خطأ فادعى ورثته على رجل من قبيلة أنه أعتقه وأرادوا استحلافه
المبسوط > كتاب الولاء > باب عتق ما في البطن
أسر العدو عبدا وفي عنقه جناية عمد أو خطأ أو دين إنسان
المبسوط > كتاب السير > باب معاملة الجيش مع الكفار > باب ما أصيب في الغنيمة مما كان المشركون أصابوه من مال المسلم
مريض وهب عبدا له لرجل وقبضه وقيمته ألف درهم ولا مال له غيره ثم قتل العبد المريض عمدا وله ابنان فعفى أحدهما للموهوب له
المبسوط > كتاب الإقرار > باب المقتول عمدا وعليه دين
كانت قيمته ألف درهم أو أقل فقتل العبد رجلا عمدا فادعى ذلك أولياؤه على العبد وأقاموا عليه البينة بذلك والمضارب حاضر ورب المال غائب
المبسوط > كتاب المضاربة > باب جناية العبد في المضاربة والجناية عليه
اشترى بألف المضاربة عبدا يساوي ألفين فجنى جناية خطأ تحيط بقيمته أو أقل منها
المبسوط > كتاب المضاربة > باب جناية العبد في المضاربة والجناية عليه