عدد النتائج : 125
في البحث عن (نسب ولد المعتدة)
طلقها وعدتها بالشهور لإياسها من الحيض فاعتدت بثلاثة أشهر ثم جاءت بولد لسنتين أو أقل من وقت الطلاق
المبسوط > كتاب الطلاق > باب العدة وخروج المرأة من بيتها
صغيرة فطلقها زوجها بعد ما دخل بها فإن ادعت حبلا
المبسوط > كتاب الطلاق > باب العدة وخروج المرأة من بيتها
الصغيرة إذا توفي عنها زوجها فإن أقرت بانقضاء العدة بعد أربعة أشهر وعشر ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا
المبسوط > كتاب الطلاق > باب العدة وخروج المرأة من بيتها
رجل توفى عن امرأته وهي مملوكة فأقرت بانقضاء عدتها بعد شهرين وخمسة أيام ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر منذ يوم أقرت
المبسوط > كتاب الطلاق > باب العدة وخروج المرأة من بيتها
طلق الرجل امرأته فجاءت بولدين فهذه المسألة على أوجه
المبسوط > كتاب الدعوى > باب دعوة الولد من الزنا والنكاح الصحيح
رجل طلق امرأته تطليقة بائنة فأقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا
المبسوط > كتاب الدعوى > باب الولادة والشهادة عليها
رجل طلق امرأته الصغيرة ومات عنها فجاءت بولد فهذا على ثلاثة أوجه
المبسوط > كتاب الدعوى > باب الولادة والشهادة عليها
ادعت حبلا ثم جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ مات الزوج أو فارقها
المبسوط > كتاب الدعوى > باب الولادة والشهادة عليها
( نسب الولد ) إذا أتت به المطلقة لمدة يلحق فيها
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب النكاح > باب موانع النكاح > فصل المحرمات في النكاح إلى أمد
انقضت عدتها ومضى لها أكثر الحمل ثم ادعت وجود حمل من الزوج الأول المطلق
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > باب ما يلحق من النسب > مسألة انقضت عدتها ومضى لها أكثر الحمل ثم ادعت وجود حمل من زوجها الأول
أخبرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا ولدون مدة الحمل فهل يلحقه
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > باب ما يلحق من النسب > مسألة انقضت عدتها ومضى لها أكثر الحمل ثم ادعت وجود حمل من زوجها الأول
إذا تزوجت بعد إخبارها بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر فإن هذا لا يلحق نسبه بالأول
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > باب ما يلحق من النسب > مسألة انقضت عدتها ومضى لها أكثر الحمل ثم ادعت وجود حمل من زوجها الأول
دام به المرض أكثر من سنتين ثم مات ثم جاءت بولد بعد موته لأقل من ستة أشهر
فتح القدير > كتاب الطلاق > باب طلاق المريض
جاءت المبتوتة بولدين أحدهما لأقل من سنتين والآخر لأكثر من سنتين
فتح القدير > كتاب الطلاق > باب ثبوت النسب
اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر
فتح القدير > كتاب الطلاق > باب ثبوت النسب
رجلا طلق امرأته ثلاثا أو تطليقا بائنا ثم جاءت بولد بعد الطلاق لسنتين أو أقل وشهدت امرأة على الولادة والزوج ينكر الولادة والحبل
فتح القدير > كتاب الطلاق > باب ثبوت النسب
معتدة عن وفاة فادعت الولادة فصدقها الورثة عليها ولم يشهد بها أحد
فتح القدير > كتاب الطلاق > باب ثبوت النسب
المطلقة الرجعية إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق ( الولد )
فتح القدير > كتاب الطلاق > باب ثبوت النسب
حبلت بعد موت الصبي ) بأن ولدت لنصف حول فأكثر ( العدة )
رد المحتار على الدر المختار > باب العدة > مطلب في عدة الموت
لا فرق بين المعتدة بالحيض أو بالأشهر في البائن والرجعي إذا لم تقر بانقضاء العدة
رد المحتار على الدر المختار > باب العدة > فصل في ثبوت النسب