عدد النتائج : 504
في البحث عن (الاستثناء في المبيع)
بيع نخل من أصولها أو ثمرتها على أن يستثني منها نخلة بغير عينها
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع المرء جملة مجموعة
بيع مائة نخلة يستثنى منها عشر نخلات بغير عينها
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع المرء جملة مجموعة
للبائع أن يبيع ثمر حائطه ويستثني منه ثمر أربع نخلات بغير عينها
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع المرء جملة مجموعة
بيع بعض جملة بكيل أو بوزن أو بعدد بغير عينه
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع المرء جملة مجموعة
باع جارية كان قد أعتق ما في بطنها أو باعها واستثنى ما في بطنها
المبسوط > كتاب البيوع > باب البيوع الفاسدة
وقع العقد على عدل بر أو أغنام أو نخيل واشترط أن يرد المشتري أحد العينين أو يأخذ البائع إحداهن بغير عينها
المبسوط > كتاب البيوع > باب البيوع إذا كان فيها شرط
باع المأذون من رجل عشرة أقفزة حنطة وعشرة أقفزة شعير فقال أبيعك هذه العشرة إلا قفيز حنطة وهذه العشرة الأقفزة شعير كل قفيز بدرهم
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب بيع المأذون المكيل أو الموزون من صنفين
بيع الحر والخنزير والقرد والخمر والدم والميتة والنجاسة وما لا منفعة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > الفرع الثالث بيع الحر والخنزير والقرد والخمر وما لا منفعة فيه
( وشاة واستثناء أربعة أرطال ( البيع ) )
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > مسألة بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ
استثناء عضو معين من الحيوان ( البيع )
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > مسألة بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ
ولا بأس باستثناء الصوف والشعر
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > مسألة بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ
اصطلحا على أن يعطي المشتري للبائع لحما عوضا عن الأرطال المستثناة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > مسألة بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ
اشترى جزورا مريضة واستثنى البائع من لحمها أرطالا يسيرة فتركها حتى صحت
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > مسألة بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ
هل للبائع أن يبيع ما استثناه بغير اللحم أو بلحم غير ذوات الأربع
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > مسألة بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ
باع كيلا من صبرة قدر ثلثها فأقل ثم أراد أن يبيع باقيها قبل أن يكيل منها ما باعه
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > مسألة بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ
الثمرة أنواعا واستثنى من نوع منها أكثر من ثلثه وهو دون ثلث الجميع
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > مسألة بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ
باع الثمرة أو الصبرة ولم يستثن منها شيئا ثم أراد بعد ذلك أن يشتري منها شيئا
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > مسألة بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ
اشترى من الثمرة بعد أن باعها آصعا معلومة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > مسألة بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ
هلكت الصبرة المستثنى منها كيلا
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > مسألة بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ
( وجلد وساقط ( البيع ) )
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > مسألة بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ
يجبر على الذبح فيهما ( البيع ) )
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > مسألة بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ
إذا أسقط مشترط الثنيا شرطه هل يجوز البيع أم لا
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > فصل في علة طعام الربا > مسألة باع سلعة على أن يوفيه الثمن من عطائه فيحبس العطاء أو بعضه وله مال غيره
من باع ثمرة واستثنى منها كيلا معلوما
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > فصل البيع حال كونه مرابحة > فرع شراء شرب يوم أو شهر أو شهرين يسقي به زرعه في أرضه