عدد النتائج : 116
في البحث عن (حكم بيع الملامسة)
أن المعاطاة في معنى ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من بيع المنابذة والملامسة
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا > كتاب الوصايا > الباب الثاني حكم الوصية ، وصيغتها > الفصل الثاني صيغة الوصية > المبحث الثاني صيغة الوصية > المطلب الثالث القبول > المسألة الثانية القبول بالفعل
نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخاضرة والمخابرة قال المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة بيع الكدس بكذا وكذا من صاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب كراء الأرض > ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين له
نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > تفسير ذلك
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة في البيع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع المنابذة
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين الملامسة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع المنابذة
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة والملامسة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > تفسير ذلك
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > تفسير ذلك
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > تفسير ذلك
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وهو أن يلتحف الرجل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفع جانبيه على منكبيه أو يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء
السنن الكبرى للنسائي > الجزء الثاني من كتاب الزينة > اشتمال الصماء وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي سعيد الخدري في ذلك
البيع باللمس من غير رؤية ليلا كان أو نهارا
التبصرة > كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها > باب في البياعات المنهي عنها بالسنة
نهى عن لبستين وبيعتين وعن الصلاة في ساعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء وعن المنابذة والملامسة
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > حفص بن عاصم عن أبي هريرة
نهى عن لبستين أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه سترة وأن يشتمل في الثوب من تحت مرافقه أحسبه قال على منكبه وعن بيعتين اللماس والنابذ
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > محمد بن سيرين عن أبي هريرة > أيوب عن محمد
كانوا ينهون عن بيع النباذ واللماس
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > محمد بن سيرين عن أبي هريرة > أيوب عن محمد
نهى عن الوشر والوشم والنبذة والمشاغرة والمكامعة والوصال والملامسة
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن المكامعة والمعاكمة
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين فأما اللبستان فأن يشتمل الرجل بثوبه من شق واحد وأن يحتبي بثوب فرجه إلى السماء كأنه يعني مفضيا بفرجه إلى السماء وأما البيعتان فألق إلي وألقي إليك وألق الحجر
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الحصاة
نهي عن لبستين وعن بيعتين
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الحصاة
لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى محفلة فليحلبها ثلاثة أيام فإن ردها فليرد معها بصاع من تمر
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب ما نهى عنه من البيوع