عدد النتائج : 285
في البحث عن (بيع المصراة)
تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدليسا على المشتري
الإفصاح عن معاني الصحاح > كتاب البيوع > باب بيع المصراة والرد بالعيب
علم المشتري أن الشاة مصراة قبل أن يحلبها وأن ذلك ليس بعادة لها
التبصرة > كتاب التجارة إلى أرض الحرب > باب في بيع المصراة من الإبل والغنم والبقر
وبيع المصراة
جامع المسائل > فصل في الطلاق > تقسيم الطلاق إلى سني وبدعي وبيان أن الطلاق البدعي لا يقع
إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم > باب ذكر ما جرى في سني الهجرة > ثم دخلت سنة خمسين ومائة > ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
نهى عن بيع المحفلات وقال من ابتاعهن فهو بالخيار
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند أنس بن مالك > البصريون عن أنس > إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس
من اشترى مصراة فليحلبها فإن رضيها وإلا فليردها ويرد معها صاع تمر
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > موسى بن يسار عن أبي هريرة
لا تصروا الإبل والغنم فمن باعها مصراة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رده صاعا من تمر
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > ما روى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة > القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر لأعرابي وأن يسوم الرجل على سوم أخيه وعن التصرية والنجش
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > أبو حازم عن أبي هريرة > عدي بن ثابت
من اشترى مصراة فإنه يحلبها فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > محمد بن سيرين عن أبي هريرة > أيوب عن محمد
لا تصروا الإبل والغنم
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > محمد بن سيرين عن أبي هريرة > أيوب عن محمد
من اشترى مصراة فهو بالخيار أحد النظرين إن ردها رد معها صاعا لا سمرا
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > محمد بن سيرين عن أبي هريرة > يونس بن عبيد عن محمد
من اشترى مصراة فهو بالخيار إن شاء أخذها فإن ردها رد معها صاعا من بر لا سمراء
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > محمد بن سيرين عن أبي هريرة > قتادة
من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاع بر لا سمراء
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > محمد بن سيرين عن أبي هريرة > هشام بن حسان
من اشترى شاة محفلة فله أن يمسكها ثلاثا فإن رضيها أمسكها وإن ردها رد معها صاعا من تمر
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب ما نهى عنه من البيوع
لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى محفلة فليحلبها ثلاثة أيام فإن ردها فليرد معها بصاع من تمر
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب ما نهى عنه من البيوع
لا ترسلوا الإبل بهلا وصروها صرا فإن الشيطان يرضعها
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب الجهاد > باب الرفق بالدواب
إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع > ذكر النهي عن حفل الناقة والشاة
لا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها له ومعها صاعا من تمر
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع > ذكر الخيار الذي جعل لمشتري المصراة بعد الحلب
من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع > ذكر الخبر الدال على أن حكم البقرة إذا ابتيعت مصراة كحكم الناقة
معنى المصراة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع > ذكر الخبر الدال على أن حكم البقرة إذا ابتيعت مصراة كحكم الناقة
من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع > ذكر عدد الأيام التي جعلت لمبتاع المصراة الخيار فيها
من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فمن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع > ذكر عدد الأيام التي جعلت لمبتاع المصراة الخيار فيها
من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع > ذكر عدد الأيام التي جعلت لمبتاع المصراة الخيار فيها
من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها ورد معها صاعا من طعام لا سمراء
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع > ذكر عدد الأيام التي جعلت لمبتاع المصراة الخيار فيها