عدد النتائج : 43
في البحث عن (بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا)
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب
بيع الذهب بالورق جزافا
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا > قول ابن المسيب قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض
بيع القثاء ونحوه جزافا
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما > قول عبد الرحمن بن الأسود لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله
كانت ضيعة أو قرية يتساوى طعامها في الكيل والوزن ولا يفضل بعضه على بعض (هل يجوز بيع بعضه ببعض وزنا )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > المأكولات قد تختلف جهات أكلها على أنواع ستة
تبايعا صبرة طعام بصبرة طعام جزافا ثم كيلا من بعد فوجدتا سواء
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > المأكولات قد تختلف جهات أكلها على أنواع ستة
بيع الربوي بجنسه جزافا
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب الربا > فصل معيار الشرع الذي ترعى المماثلة به هو الكيل والوزن
باع صبرة حنطة بصبرة شعير جزافا
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب الربا > فصل معيار الشرع الذي ترعى المماثلة به هو الكيل والوزن
باع صبرة حنطة بصبرة شعير صاعا بصاع وخرجتا متساويتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب الربا > فصل معيار الشرع الذي ترعى المماثلة به هو الكيل والوزن
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبر من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الزجر عن بيع الكيلة من التمر بشيء معلوم منه
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر