-
4
عدد النتائج : 127
في البحث عن (حكم الصرف)
تصارف الدينين وتطارحهما
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد > باب النون > مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر > حديث نافع عن أبي سعيد الخدري
كان ابن عباس يسأل عن الصرف فيفتي به
المعجم الأوسط للطبراني > باب الألف > من اسمه أحمد > أحمد بن محمد بن صدقة
أستغفر الله وأتوب إليه من الصرف
المعجم الأوسط للطبراني > باب الألف > من اسمه أحمد > أحمد بن النضر العسكري
بيع الفضة بالفضة
المعجم الأوسط للطبراني > باب العين > من اسمه عبد الرحمن > عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي
الدينار بالدينار الجزء السابع والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
المعجم الأوسط للطبراني > باب الميم > من اسمه محمد > محمد بن علي الصائغ المكي
دخلنا على ابن عباس وأمرنا بالصرف
المعجم الأوسط للطبراني > باب الميم > من اسمه محمد > محمد بن جعفر بن أعين
كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس
المعجم الأوسط للطبراني > باب الميم > من بقية من أول اسمه ميم > موسى بن هارون
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتري الذهب بالفضة [ أو ]الفضة بالذهب
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
كان عبد الله رخص في الصرف وفي الرجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها فيتزوج بأمها
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب النكاح > باب في نساء قريش
ليس عندنا في الصرف اختلاف وليس في المسح عندنا اختلاف
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء > ذكر طوائف من جماهير النساك والعباد > عبد الله بن المبارك > جلوسه في مسجد طرسوس يحدث الناس تحريه في تلقي الحديث والتوثق من الرواة
أشتري الدنانير من الرجل وأزنها وأقبضها وأبيعها ؟
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء > ذكر طوائف من جماهير النساك والعباد > عبد الرحمن بن مهدي > ما رواه عن عبد الرحمن بن القاسم بن الفضل الحداني وعن كهمس بن الحسن
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب بيع الذهب بالذهب
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب البيوع > باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب البيوع > باب بيع الذهب بالذهب
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب البيوع > باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
فلا يجوز في شيء من الصرف نسيئة
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الشركة > باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
شرح مسند الشافعي > من كتاب البيوع
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال
شرح مسند الشافعي > من كتاب البيوع
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد الجزء الثالث ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد
شرح مسند الشافعي > من كتاب اختلاف الحديث
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل [ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ] ولا تبيعوا غائبا منها بناجز
شرح مسند الشافعي > من كتاب اختلاف الحديث
نهوا عن الصرف ورفعه رجلان منهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه
وزنا بوزن
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه
هذا ليس من تمر أرضنا فقال كان في تمرنا العام بعض الشيء وأخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال أضعفت أربيت
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه