عدد النتائج : 86
في البحث عن (بيع النقد بالنقد ومع أحدهما أو كليهما شيء آخر)
اشتريت دراهم وثوبا بدينار فقلت للبائع أنقدك من الذهب حصة الدراهم وأجعل حصة الثوب إلى أجل
المدونة > كتاب الصرف > يبتاع الورق والعروض بالذهب
هل تجوز الفضة والذهب بالذهب في قول مالك ؟
المدونة > كتاب الصرف > بيع الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب
بعت ثوبا ودرهما بعبد ودرهم فتقابضنا قبل أن نفترق
المدونة > كتاب الصرف > بيع الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب
اللجام المموه والخرز المموه أو القدح المفضض أو السرج المفضض أو ما أشبه هذه الأشياء إذا كان ما فيها من الفضة قيمة ثلث ذلك الشيء الذي هو فيه أيصلح لصاحبه أن يبيعه بفضة نقدا
المدونة > كتاب الصرف > بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل
السيف المحلى إذا كان النصل تبعا للفضة أيجوز أن يباع هذا السيف بحليته بشيء من الفضة
المدونة > كتاب الصرف > بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل
صرف الرجل الدنانير بالدراهم ومع الدراهم ثوب أو سلعة من السلع
المدونة > كتاب السلم الأول > تسليف الطعام في الطعام والعروض
أعطى قفيزين من حنطة بقفيز من حنطة ودراهم هل يجوز في قول مالك أو شيء منه أم لا
المدونة > كتاب السلم الثالث > بيع الصبرة بالصبرة والإردب بالإردب
وكل ما لم يجز إلا مثلا بمثل يدا بيد فلا خير في أن يباع منه شيء ومعه شيء غيره
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب الربا > باب تفريع الصنف من المأكول والمشروب بمثله
فلا يجوز أن يشترى ذهب فيه حشو ولا معه شيء غيره بالذهب
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
تواعد الرجلان الصرف فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاءا
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
باعه ثوبا بنصف دينار فأعطاه دينارا وأعطاه صاحب الثوب نصف دينار ذهبا
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
بيع مد حنطة ودرهم بمد ودرهم
إعلام الموقعين عن رب العالمين > كتاب عمر في القضاء وشرحه > القول في القياس > فصل أخطاء القياسيين > أجوبة مفصلة عما ذكره نفاة القياس > فصل حكمة إباحة العرايا ونحوها
دينارا ودرهما بدينار ودرهم (ربا الفضل )
الجامع لأحكام القرآن > سورة البقرة > قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
وباع الرجل مدا من تمر ودرهما بمدين من تمر (من غير تفصيل بينهما )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة لا بأس بخل العنب مثلا بمثل
بيع دين بعين
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة إذا اشترى بالدنانير دراهم بأعيانها فليس لأحد أن يعطي غير ما وقع عليه البيع